15‏/05‏/2012

النظام الداخلي الثاني لمجلس قضاء المحاويل

النظام الداخلي الثاني لمجلس قضاء المحاويل النافذ أيلول 2007
  محافظة بابل
مجلس قضاء المحاويل
اللجنة القانونية

باسم أهالي قضاء المحاويل ....
واستناداً لأحكام الدستور العراقي النافذ وأمر سلطة الائتلاف رقم 71 لسنة 2004 قرر المجلس البلدي لقضاء المحاويل في جلسته الاستثنائية والمنعقدة بتاريخ  الأول من أيلول لسنة 2007 إصدار النظام الداخلي لمجلس قضاء المحاويل .

الباب الاول
الفصل الاول

المادة الأولى :ـ
التعاريف :ـ يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا النظام .
                     ·المجلس البلدي :ـ المجلس البلدي في قضاء المحاويل .
                     ·الهيئة الرئاسية :ـ رئيس المجلس والنائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس .
                     ·الرئيس :ـ رئيس المجلس البلدي في قضاء المحاويل .
                     ·العضو :ـ عضو المجلس البلدي في قضاء المحاويل .
                     ·الدورة :ـ مجموع الجلسات التي تنعقد خلال فترة عمل المجلس .
                     ·الجلسة :ـ مجموع الاجتماعات التي تنعقد خلال يوم واحد   .
                     ·مقرر المجلس :ـ هو احد أعضاء  مجلس الذي تتم تسميته مقرراً للمجلس ومن مهامه :ـ
                        ·تدوين محاضر الجلسات وحفظ المستندات والسجلات ومحاضر الاجتماعات .
                        ·أمينا على سائر السجلات والأوراق الخاصة بالمجلس .
                        ·أن لايكون عرضه للتغيير إلا في الحالات التالية :ـ
               ·وفاته .
               ·سحب الثقة منه .
                        ·تبليغ كافة أعضاء المجلس بحضور الاجتماعات الدورية للمجلس 
 القضاء :ـ قضاء المحاويل .
الأغلبية البسيطة :ـ هي أغلبية (النصف +1) من أعضاء المجلس الحاضرين .
الأغلبية المطلقة :ـ هي أغلبية (النصف +1) من أعضاء المجلس الكلي .
اللجان الدائمة :هي لجان تشكل من قبل المجلس البلدي للقضاء الغرض منها تسهيل مهمة عمل المجلس ويفضل أن يراعى التخصص في اختيار أعضاء اللجان ولهذه اللجان نظام داخلي يشابه النظام الداخلي للجان الدائمة في مجلس المحافظة .
اللجان الفرعية :ـ تشكل هذه اللجان الفرعية حسب حاجة المجلس البلدي لها والغرض منها تقديم المعونة والخبرة وحسب توجيه المجلس وذلك لتسهيل مهام عمل المجلس .
المادة الثانية :ـ التعريف بالمجلس .
                     ·هو أعلى سلطة استشارية ورقابية في القضاء ينتخب انتخاباً حراً مباشراً وبالاقتراع السري من قبل مواطني القضاء .
                     · عدد أعضاء المجلس يحدد وفق القانون .
                     · يتمتع المجلس بشخصية معنوية قانونية كاملة ويرتبط تنظيمياً بمجلس المحافظة .
                     · للمجلس سلطة رقابية على كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية ضمن الحدود الجغرافية للقضاء عدا المحاكم والجيش .
المادة الثالثة :ـ
مقر المجلس في مركز قضاء المحاويل وتعقد جلساته فيه وله الحق بعقد جلسات خارج مقر المجلس إذا دعت الضرورة لذلك .
المادة الرابعة :ـ
سلطة المجلس البلدي للقضاء تسري على كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية والأراضي الواقعة ضمن الحدود الإدارية للقضاء وفقاً للقانون .
المادة الخامسة :ـ
يتولى المجلس البلدي السلطة الرقابية ويمارس كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور العراقي النافذ وأمر سلطة الائتلاف المرقم 71 لسنة 2004 ضمن الحدود الإدارية للقضاء .
المادة السادسة :ـ
لا يجوز أن يتدخل المجلس البلدي للقضاء في الأمور التي تخص السلطة القضائية غير أن ذلك لايمنع من التشاور معها ورفع التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة .
المادة السابعة :ـ
لا يخضع المجلس البلدي للقضاء لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة ويرتبط تنظيمياً بمجلس المحافظة .

الباب الاول
الفصل الثاني

المادة الثامنة :ـ يشترط بمن يرشح لعضوية مجلس القضاء ان يكون مستوفياً للشروط التي نص عليها القانون وهي :ـ
               · أن يكون عراقياً كامل الأهلية لايقل عمره عن ثلاثين سنة .
               · أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجنحة أو جناية مخلة بالشرف .
               · أن لايكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة او ممن أسهم او شارك في اضطهاد المواطنين .
               · أن لايكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام .
               · أن  يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية او مايعادلها .
               · أن لايكون احد أفراد القوات المسلحة او الأجهزة الأمنية عند الترشيح .
               · أن لايكون مشمولا بإجراءات اجتثاث البعث .
الباب الاول
الفصل الثالث

المادة التاسعة :ـ بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات يقوم رئيس المجلس المنتهية ولايته بتوجيه دعوة الى الأعضاء الفائزين وكذلك الى الأعضاء المنتهية ولايتهم لغرض عقد جلسة تعارفية تشريفية يتم من خلالها تقديم عرض لأهم الأعمال والانجازات التي حققها المجلس المنتهية ولايته خلال فترة عمله السابقة واطلاع الأعضاء الفائزين عليها خلال مدة لاتتجاوز السبعة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .
المادة العاشرة :ـ يؤدي جميع الأعضاء الفائزين بعضوية المجلس اليمين القانوني امام رئيس المحكمة الاتحادية لمنطقة بابل او من يخوله على ان يكون ذلك في اليوم التالي للاجتماع ألتعارفي  ولايجوز للعضو أداء مهامه ما لم يؤدي اليمين القانوني .
المادة الحادية عشر :ـ
               ·يجب على جميع الاعضاء الفائزين بعضوية المجلس الذين لم يحضروا لأداء اليمين القانونية ان يؤدوها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد الجلسة الاولى .
               ·يتم أداء اليمين القانونية للأعضاء الفائزين بعضوية المجلس وفق الصيغة التالية :ـ
               ·(اقسم بالله العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بإتقان وإخلاص وان أحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه واسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد والله على ما أقول شهيد)
المادة الثانية عشر :ـ يعتبر العضو الفائز بعضوية مجلس القضاء مستقيلاً في حالة رفضه لأداء اليمين القانوني .
المادة الثالثة عشر :ـ يتحقق نصاب انعقاد الجلسات لمجلس القضاء بحضور الأغلبية البسيطة لعدد أعضائه باستثناء الجلسات التي تحتاج الى الأغلبية المطلقة او أغلبية الثلثين للتصويت عليها .

الباب الثاني
الفصل الاول
المادة الرابعة عشر : مهام رئيس المجلس :ـ
               · العمل على تطبيق أحكام القانون والنظام الداخلي للمجلس .
               · افتتاح الجلسات وترؤسها وتأجيلها وتعيين مواعيدها .
               · إدارة المناقشات والمحافظة على نظامها .
               · تمثيل المجلس في الاحتفالات الوطنية والمناسبات الاخرى والاجتماعات التي تعقد في مجلس المحافظة والمحافظة والجهات التنفيذية  الاخرى على ان يعرض نتائج تلك الاجتماعات في اقرب اجتماع له مع اعضاء المجلس .
               ·يعتبر الناطق الرسمي باسم المجلس وله حق تخويل احد اعضاء المجلس صلاحية الحديث باسم المجلس .
               ·له او من يمثله فقط التوقيع باسم المجلس على العقود والمعاملات والمخاطبات كافة . لا يحق لرئيس  المجلس إصدار أي قرار او خطاب رسمي دون موافقة الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس ويستثنى من ذلك المخاطبات الإدارية والوظيفية .
المادة الخامسة عشر : مهام النائب الأول لرئيس المجلس :ـ
               · القيام بأعمال رئيس المجلس عند غيابه او عند تعذر قيامه بمهامه .
               · ترتبط به جميع اللجان الدائمة في المجلس وتقدم إليه جميع التقارير وتستلم منه اللجان جميع ملاحظاته وتوجيهاته بخصوص إهمالها .
               · تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس .
               · عليه تقديم خلاصة كافية عن كافة الأعمال والنشاطات التي قامت بها اللجان والتقارير التي قدمتها اليه وعن التوجيهات التي أصدرها اليها في الاجتماع المخصص لهذا الغرض .
المادة السادسة عشر :  مهام النائب الثاني لرئيس المجلس :ـ
               · ينوب عن النائب الأول للرئيس عند غيابه ويمارس صلاحياته .
               · التأكد من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة .
               · مساعدة الرئيس في تنظيم طالبي الكلام من أعضاء المجلس .
               · متابعة أعمال اللجان الفرعية وتقديم التقارير بشأنها .
               · الإشراف على عملية غياب الأعضاء والتأكد من مقرر المجلس بتسجيل الغياب في سجل الغياب .

الباب الثاني
الفصل الثاني

المادة السابعة عشر :ـ
                       · تكون جلسات المجلس علنية إلا إذا ارتأى المجلس خلاف ذلك وبطلب من الرئيس أو ربع من أعضاء المجلس أن تكون جلساته سرية .
                       · يتأكد النائب الثاني من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة وفي حالة عدم اكتماله تؤجل إلى موعد آخر ويبلغ الأعضاء بذلك .
                       ·يعقد المجلس جلسة في الأسبوع وله أن يعقد جلسات استثنائية بناءاً على طلب من الرئيس أو ربع الأعضاء ويناقش فيها المواضيع التي انعقدت من اجلها الجلسة .
                       ·غلق أجهزة الموبايل قبل الدخول إلى قاعة الاجتماعات والمحافظة على الهدوء .
                       ·لايجوز التأخر عن موعد الاجتماع المحدد ويسقط حقه في التصويت في حالة تأخره نصف ساعة دون عذر مشروع .
                       ·ليس للعضو الكلام لأكثر من مرتين في نفس الموضوع .
                       · بعد اكتمال النقاشات في مشروع القرار المقترح يتلو رئيس الجلسة خلاصة مادار لعرضه للتصويت ولا يجوز للعضو فتح النقاش من جديد .
                       ·لايجوز البوح بأسرار عمل المجلس .
                       ·يمنع الحديث الجانبي بين الأعضاء .
                       ·لايجوز مغادرة قاعة الاجتماع قبل انتهاء الجلسة إلا بإذن رسمي من رئيس المجلس.
                       · أن تكون الآراء والطروحات التي تطرح في المجلس في خدمة الصالح العام بعيداً عن الو لاءات الحزبية والسياسية والتكتلات والمنافع الشخصية .
                       · في حالة تخلف العضو عن حضور الاجتماع دون عذر مسبق ومشروع يتم خصم مبلغ عشرة آلاف دينار من مخصصاته الشهرية وتكون إيرادا للمجلس .


الباب الثاني
الفصل الثالث

المادة الثامنة عشر :ـ
                       · يتساوى أعضاء المجلس في حق التصويت ولايجوز التصويت بالوكالة .
                       · تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة في بعض القرارات والأغلبية المطلقة في قرارات أخرى او أغلبية الثلثين حسب كل حالة .
                       · يتم التصويت بطريقة الاقتراع العلني والسري ويحق للمجلس أن يلجأ إلى الاقتراع السري بناءاً على طلب عضو أو أكثرعلى ان يصوت أعضاء المجلس على ذلك بالأغلبية البسيطة .
                       · يتم انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي بالتصويت بالأغلبية البسيطة .
                       · قرارات عزل وإقالة رؤساء الوحدات الإدارية وممثلي الدوائر في الاقضية والنواحي يتم بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس القضاء او الناحية .
                       · يتم إجراء التصويت على قرار انتخاب رئيس الوحدة الإدارية وقرار الإقالة والعزل بواسطة الاقتراع السري وعن طريق إعداد ورقة خاصة مختومة من قبل رئيس المجلس ويخصص صندوق لهذا الغرض .
                       · في حالة تساوي الأصوات التي تتطلب أغلبية بسيطة ترجح الجهة التي فيها رئيس المجلس اما القرارات التي تتطلب أغلبية مطلقة في حالة تساوي الأصوات تتأجل الى الجلسة الثانية وفي حالة تساوي الأصوات للمرة الثانية يرجح الجهة التي فيها صوت رئيس المجلس .
                       · تطبق المادة الثامنة عشر أعلاه الفقرة الرابعة في حالة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه

الباب الثاني
الفصل الرابع
المادة التاسعة عشر :ـ
تحال جميع القرارات التي يصادق عليها من قبل المجلس الى اللجنة القانونية لغرض صياغتها شكلا كي لاتتعارض ونصوص القوانين السارية المفعول .
المادة العشرون :ـ تعرض نصوص القرارات بعد صياغتها على أعضاء المجلس وقبل توقيعها من رئيس المجلس .
المادة الحادية والعشرون :ـ
ترسل قرارات المجلس المتعلقة بالانتخاب والإقالة والعزل على شكل توصيات الى مجلس المحافظة بعد أن تشكل لجنة بالتحقيق في سبب العزل أو الإقالة وذلك حتى يتمكن مجلس المحافظة من اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بموظفي الحكومة وخاصة فيما يتعلق بسوء السلوك  او عدم الكفاءة .
المادة الثانية والعشرون :ـ
تصدر قرارات المجلس جميعها باسم أهالي قضاء المحاويل ويجب أن تكون هذه القرارات مسببه وتنفذ من تاريخ صدورها .
المادة الثالثة والعشرون :
تدون محاضر الجلسات والمقررات تحديدا في كل جلسة ويوقع عليها رئيس المجلس ونائبيه والمقرر بعد أن تقرا على الأعضاء الحاضرين في نهاية الجلسة .

الباب الثالث
الفصل الاول

المادة الرابعة والعشرون :
للمجلس ولاية عامة وتامة ضمن الحدود الإدارية للقضاء ومن صلاحيات المجلس
            ·يتولى المجلس ممارسة عمله باعتباره أعلى سلطة رقابية في القضاء .
            · للمجلس تحديد أولويات القضاء ومراجعة خطط الوزارات وتحصيل الضرائب والرسوم المحلية .
            ·تقديم توصية الى مجلس المحافظة لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بموظفي الدولة وخصوصا سوء السلوك او عدم الكفاءة والتقصير المتعمد في أداء الواجب.
            ·يقدم مجلس القضاء المشاريع  التي تخص القضاء الى مجلس المحافظة او مجلس الأعمار ولأعضاء المجلس حق المراقبة والإشراف على تلك المشاريع وان يكون للمجلس دور في استلام المشاريع بعد انتهاء العمل فيها .
            ·التأكد من الخدمات العامة في انها تستجيب للاحتياجات المحلية لأهالي القضاء
            ·تنظيم عمل الإدارة المحلية .
            ·للمجلس ان يساعد في إدخال مشاريع محلية لوحده أو بالاشتراك مع منظمات حكومية او عالمية .
            ·للمجلس وبأغلبية الأصوات صلاحية انتخاب رئيس الوحدة الإدارية للقضاء ووكلائهم  .
            ·للمجلس عزل رؤساء الوحدات الإدارية ووكلائهم بتصويت ثلثي الاعضاء .
            ·في حال تعيين رئيس وحدة إدارية او كلية او مدير شرطة او وكلائهم او مسئولي الدوائر العاملة بالقضاء  من قبل جهه معينة ( المحافظ ، مجلس المحافظة ) يكون للمجلس الحق برفض التعيين وخلال أسبوعين من تاريخ تبليغ المجلس  بذلك وللمجلس الإعلان عن انتخابات للمنصب المذكور وان يكون رفض المجلس التعيين بثلثي أصوات أعضاء المجلس .
            ·للمجلس الرقابة والإشراف والتفتيش على جميع دوائر الدولة التي تقع ضمن الحدود الإدارية للقضاء وله حق إجراء زيارات لتلك الدوائر والتدقيق في الحضور والغياب ورفع التوصيات بشان ذلك الى مجلس المحافظة باستثناء المحاكم .
            ·يقوم رئيس الوحدة الإدارية بتنفيذ قرارات المجلس ويؤدي مهام الارتباط الرئيسي بين المجلس والمحافظة .
            ·يحق لرئيس الوحدة الإدارية حضور اجتماعات المجلس وليس له حق التصويت .
            ·للمجلس استضافة أي مدير دائرة في القضاء او أي مدير دائرة في المحافظة وبالتنسيق مع مجلس المحافظة بهذا الخصوص للوقوف على سير العمل ولغرض تقديم افضل الخدمات للمواطنين .
            ·للمجلس اجراء التحقيق ومن خلال اللجنة القانونية في المجلس في أي مخالفة او تقصير في اداء الواجب يصدر من أي دائرة ضمن الرقعة الجغرافية للقضاء .

الباب الثالث
الفصل الثاني
المادة الخامسة والعشرون :ـ
                        ·اللجان المشكلة في المجلس هي لجان استشارية لاتتمتع بأية صلاحية لاتخاذ القرارات دون الرجوع الى المجلس .
                        ·يجب مراعاة الاختصاص عند تشكيل اللجان .
                        ·يحق للجان مراجعة  دوائرالدولة كافة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في حدود القضاء وحسب اختصاص اللجان بناءاً على توجيه من المجلس او حسب الخطة الموضوعة لعمل اللجان بعد إشعار المجلس بذلك وموافقته .
                        ·يحق للجان الدائمة تشكيل لجان فرعية من خارج المجلس اخذين بنظر الاعتبار في تشكيل هذه اللجان الاختصاص والخبرة وان واجب هذه اللجان الفرعية هي لمعاونة اللجان الدائمة وتسهيل أعمالها والاستفادة من خبراتها في مجال عملها الحكومي او في مجل القطاع الخاص او في مجال عملها المهني او التربوي او القانوني او الهندسي .
                        ·إن عمل هذه اللجان الفرعية هي لمعاونة اللجان الدائمة وتقديم استشاراتها وان هذه الاستشارات هي غير ملزمة للأخذ بها من قبل المجلس او اللجان الدائمة .
                        ·ان يكون للجان الدائمة اجتماعات دورية مرة في الأسبوع على الأقل .
                        ·ان اللجان الدائمة ليس لها الحق في اتخاذ قرارات ولكن لها الحق في اتخاذ توصيات ورفعها الى المجلس لاتخاذ قرارات بشأنها بعد مناقشتها داخل المجلس مناقشة مستفيضة .
                        ·يجب ان تكون توصيات اللجان الدائمة بالأغلبية البسيطة.
                        ·يحق لأعضاء اللجان التفتيش والتحقيق ورفع التوصيات  للمجلس بذلك على ان يكون ذلك بموجب أمر إداري صادر من المجلس .

الباب الثالث
الفصل الثالث

المادة السادسة والعشرون :ـ
                        ·لايجوز لأيٍ من أعضاء مجلس القضاء استغلال عضويته في المجلس لحسابه الشخصي أو لأفراد عائلته والعمل بالمحسوبية والجهوية والفئوية.
                        ·لايجوز الجمع بين عضوية مجلسين في ان واحد .
                        ·لايجوز إجراء ندوات او اجتماعات او التكلم بأسم المجلس دون إعلام المجلس وموافقته .
                        ·لايجوز الظهور بمظهر لايتناسب وكونه عضو مجلس منتخب وممثل لاهالي قضاء المحاويل .
                        ·لايجوز ان يكون في أي تصرف ينتج عنه ريعاً مالياً يكون ناتج عن هذا التصرف له او لاحد اقاربه حتى الدرجة الرابعة في النشاطات المالية والاقتصادية للمجلس .

الباب الثالث
الفصل الرابع
المادة السابعة والعشرون :ـ
يجوز للمجلس أن يوجه إحدى الجزاءات التالية لعضو المجلس وحسب جسامة المخالفة .
1- التنبيه 
2- الإنذار  
3- التوبيخ
المادة الثامنة والعشرون :ـ
يجوز للمجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء تعليق عضوية عضو المجلس في الحالات التالية :ـ
                        ·عدم حضور الاجتماعات الدورية للمجلس لثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مشروع او خمسة اجتماعات متفرقة على ان يسبق ذلك تنبيه العضو .
                        ·الإخلال بانتظام الجلسات لمرتين متتاليتين .
                        ·التصرف وبشكل شخصي دون علم المجلس او تكليف منه في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات وعمل المجلس .

الباب الرابع
الفصل الاول
المادة التاسعة والعشرون :ـ
تنتهي العضوية في المجلس في احد الحالات التالية :ـ
                       ·انتهاء دور المجلس او حله قانونياً .
                       ·استقالة العضو وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها من المجلس بالاغلبية البسيطة.
                       ·اذا فقد عضو المجلس احد شروط العضوية
                       ·وفاة عضو المجلس او استشهاده .

الباب الرابع
الفصل الثاني

المادة الثلاثون :ـ
                        ·للمجلس مالية تمول من الميزانية العامة ويتم فتح وحدة حسابية مستقلة في المجلس .
                        ·يتقاضى عضو المجلس مكافئات شهرية بمقدار يضمن العيش الكريم لعضو المجلس ويسد حاجاته الأساسية .
                        ·للمجلس قبول الهبات والتبرعات من الدول والمنظمات الدولية والإنسانية

الباب الرابع
الفصل الثالث

المادة الواحدة والثلاثون :ـ
                        ·يتمتع عضو المجلس بالحصانة عما يدلي به إثناء انعقاد الجلسات ولايتعرض العضو للمقاضاة او المحاكم بشأن ذلك .
                        ·لايجوز إلقاء القبض على عضو المجلس إلا إذا كان هذا العضو متهماً بجريمة وبموافقة المجلس على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط هذا العضو متلبساً بالجرم المشهود في جناية .
احكام ختامية

المادة الثانية والثلاثون :ـ
يحق لأعضاء المجلس تغيير الهيئة الرئاسية (الرئيس أو احد نائبيه أو كلاهما) بقرار يصوت عليه ثلثي أعضاء المجلس .
المادة الثالثة والثلاثون :ـ
لايجوز تعديل مواد هذا النظام أو إلغائها أو الإضافة عليها إلا بطلب تحريري من قبل خمسة أعضاء أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ويتم التصويت عليه بثلثي أعضاء المجلس .
المادة الرابعة والثلاثون :ـ
تنتهي دورة انعقاد المجلس فور إعلان النتائج النهائية لانتخابات المجلس اللاحقة وتبقى مهامه لتصريف الأعمال إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد



                                                        
   رياض إبراهيم الدليمي
 رئيس اللجنة القانونية / مجلس قضاء المحاويل
  ايلول 2011

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية