05‏/11‏/2012

قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل

قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل

قانون التعديل الثاني قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36 ) لسنة 2008 المعدل.
الأحد 5/ آب 2012
المادة-1- تلغى الفقرة ( أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
أولا- ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تـاريخ استلامها.
المادة -2- تلغى المادة 10 من القانون ويحل محلها ما يأتي:
المادة-10- لا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
المادة-3- تلغى الفقرة أولا من المادة (17) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
أولا: تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
المادة-4- تلغى المادة (47) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
المادة-47-
أولا: تجري عملية تصويت خاصة للعسكريين وقوى الأمن الداخلي ومن لا تسمح الظروف لمشاركته في التصويت العام وفقاً لتعليمات تصدرها المفوضية، على أن لا يتم التصويت في الوحدات العسكرية.
ثانياً: على المفوضية القيام بالإجراءات التي تكفل شطب المشمولين بالتصويت الخاص من سجل الناخبين النهائي.
المادة-5- تلغى المادة (52) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
المادة -52-
أولا: تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاءها ضمن مقاعد مجالس المحافظات.
‌أ.أربعة مقاعد لكل من المسيحيين والصابئة المندائيين والكرد الفيلين والتركمان في بغداد.
‌ب.ثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين والإيزيديين والشبك في نينوى.
‌ج.مقعد للمسيحيين في البصرة.
‌د.مقعد واحد للكرد الفيلين في واسط.
ثانياً: تخصص المقاعد الآتية للمكونات المبينة إزاءها ضمن مقاعد مجالس الأقضية:-
‌أ.مقعد واحد للصابئة المندائيين في كل من البصرة والعمارة والرصافة.
‌ب.مقعد واحد في الموصل لكل من الإيزيديين والشبك.
‌ج.مقعد واحد للمسيحيين في كل من البصرة والموصل والعمارة والرصافة والكرخ.
ثالثاً: يخصص المقعد للقائمة التي تحصل على أعلى الأصوات ويختص به المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات ضمن القائمة.
المادة -6- تجري عملية العد والفرز في مراكز الانتخابات بعد استكمال عملية الاقتراع مباشرة وعلى المفوضية تزويد وكلاء الكيانات السياسية بنسخة مصدقة من نتائج العد والفرز عن كل مركز.
المادة-7- لا يُعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون.
المادة-8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية معالجة بعض المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ولأجل تحديد مواعيد عملية لإكمال الانتخابات في العراق، وزيادة المقاعد المخصصة للأقليات فقد شرع هذا القانون.
قانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل
المادة -1 - تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي :-
أولا:- تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
ثانيا :- تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقا لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.
المادة -2- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لعدم امتلاك الجهاز المركزي للإحصاء بيانات عن عدد السكان والمعلومات الضرورية الأخرى لإعداد سجلات الناخبين وبغية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، شرع هذا القانون.

 

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية