11‏/05‏/2012

دور لجنة الاقاليم التشريعي في تشريع القوانين

تقرير لقاء مع بعثة الامم المتحدة ( UNAMI)

  الخميس 05 نيسان 2012 

      
 تقرير لقاء مع بعثة الامم المتحدة ( UNAMI)
 يوم الخميس الموافق 15/3/2012
في لجنة الاقاليم والمحافظات الساعة العاشرة صباحاً
الحضور
1.د. محمد كياني عبد الرحمن     رئيس اللجنة
2.خالد امين رومي     عضو

الضيوف
1. ستيف سبنجمان منسق الشؤون السياسية
2.اندوبيسيي ابيوزا قسم الشؤون السياسية

محاور الاجتماع :

*دور لجنة الاقاليم التشريعي في تشريع القوانين التالية:- 
‌أ.      قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
    بعد ان القى كلمة الترحيب السيد النائب ( د. محمد كياني عبد الرحمن ) رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم...
تحدث السادة الضيوف عن اهم التعديلات التي قامت بها لجنة الاقاليم في الدورة الانتخابية الثانية على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل بقانون رقم (15) لسنة 2010، وهل التعديل الثاني يلبي مستوى طموح المحافظات في تعزيز الادارة اللامركزية في الحكم وماهي اهم التعديلات التي يمكن ان تعد نقلة نوعية في عمل المحافظات وهل هذا التعديل يزيد من صلاحيات المحافظات ومجالس المحافظات ام لا... وهذه كلها تساؤلات طرحها الضيوف ممثلين البرنامج الحكومي لبعثة الامم المتحدة.
اجاب السيد النائب د. محمد كياني :
اولا: ان من ضمن التعديلات المهمة على قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) ولكونه قانون  ينظم عمل المحافظات هو:-
1.   منح المحافظة صلاحيات مالية وامنية لتحسين الوضع الاقتصادي والامني وعرض للسادة الضيوف نسخة من مسودة مشروع التعديل الثاني للقانون المذكور.
2.   منح مجالس المحافظات شخصية معنوية مستقلة.
3.   اما بالنسبة لصلاحية التشريع التي رفعناها من القانون فالى جانبها منحنا المحافظات صلاحيات مالية وادارية واسعة ويمكن لمجلس المحافظة ان يصدر قرارات وتعليمات ولوائح تنظم عمل المجلس لتسهيل مهام عملهم ضمن حدود المحافظة على ان لا تتعارض مع القوانيين الاتحادية والدستور.
4.   منح المحافظة صلاحية الاشراف والمراقبة على عمل الدوائر والموظفين العاملين فيها في المحافظة وتعيين المناصب العليا في المحافظة وممن هم بدرجة مدير عام وان لا تقتصر التعيينات ضمن صلاحيات الوزارات الاتحادية وهذا جزء مهم كان مفقود في القانون النافذ، ومحاسبة الموظفين العاملين في المحافظة اذا  ما كانوا مقصرين في مجال عملهم يعني على سبيل المثال يستطيع المحافظ محاسبة  مدير الزراعة في المحافظة اذا ما كان مقصر حيث كانت هذه الصلاحية من اختصاص الوزارة الاتحادية، وبهذا زادت صلاحيات المحافظ بالاشراف والمراقبة للدوائر الاتحادية الموجودة في المحافظة من خلال منحه صلاحية الوزير المختص، باستثناء الجيش والقضاء والجامعات ( الاقسام التدريسية) منها.
5.   منح مجلس المحافظة صلاحية رسم السياسة العامة في المحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية ويكون القرار لمجلس المحافظة.
ولقد قامت لجنة الاقاليم والمحافظات بعمل لقاءات واجتماعات مع ممثلين عن المحافظات والجهات المعنية وعمل استبيان مدار بحثه حول ماهي
التعديلات المقترحة من قبل مجالس المحافظات ورؤساء الوحدات الادارية في المحافظة والتي تثري وتغني قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل والتي تم دراستها والاخذ بالقترحات الجيدة والتي تم التوافق عليها بالتصويت من قبل اعضاء اللجنة وادخالها ضمن مشروع قانون التعديل الثاني ، حيث قد عملنا مؤتمر في محافظة اربيل للفترة من 28-31/1/2012 حول القانون.
6.   منح المحافظ صلاحية مراقبة اداء الاجهزة الامنية في المحافظة وفي حالة اذا لم تستطع الاجهزة الامنية ادارة الامن في المحافظة فمن صلاحية المحافظ  يعرض الامر غلى القائد العام للقوات المسلحة للعمل على تعزيز الامن في المحافظة.
‌ب.  مشروع قانون مجلس الاتحاد المادة (65) من الدستور.
اما بالنسبة لمشروع قانون مجلس الاتحاد فهو منصوص عليه بالمادة (65) من الدستور، فقد قدمنا كلجنة اقاليم مسودة مشروع قانون مجلس الاتحاد قدمت نسخةايضاً  من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب وهذا الموضوع من ضمن مهام لجنة الاقاليم والمحافظات، حيث يكون دور مجلس الاتحاد دور الرقابي على قرارات وتشريعات مجالس المحافظات والاقاليم وهذا المجلس يتكون من اعضاء يمثلون المحافظات غير المنتظمة في اقليم وممثلين عن الاقليم وخبراء واطباء وتدرسين ممن يمتلكون الخبرة في كل الاختصاصات.
وقد سبق وان اجريت طاولة مستديرة برعاية السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب ( د. قصي السهيل ) وقد خرجنا بقرارات وتوصيات وان هذه الدراسة سوف تتبعها حلقات دراسية ومناقشات متكررة تركز على مواضيع محددة مثل ابعاد مجلس الاتحاد الدستورية والستراتيجية في اداء عمله بعد التأسيس.
‌ج.   مشروع الهيئة العامة لمراقبة التخصيصات للواردات الاتحادية المادة (106) من الدستور.  
ان قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية المنصوص عليه بالمادة (106 ) من الدستور هو مشروع تقوم اللجنة بمناقشته على الرغم من ان اللجنة المالية قد قامت بقراءة القانون قراءة اولى في 22/1/2012 بالرغم من ان مشروع القانون هو ضمن مهام عمل لجنة الاقاليم في مجلس النواب والمذكورة مهامها في النظام الداخلي لمجلس النواب ولكن نحن على اتم الاستعداد للتعاون والشراكة الفعالة مع اللجان البرلمانية الاخرى في تشريع القوانين، ونحن الآن دورنا كلجنة الاقاليم والمحافظات في خضم التباحث في مواد مشروع القانون ودراسته بشكل يضمن التوزيع العادل للواردات الاتحادية في المحافظات مع مراعاة الكثافة السكانية ومدى الحرمان الذي عانت منه المحافظات الفقيرة ابان النظام البائد والتي لا زالت تعاني من الفقر باعتبار ان ميزانية  العراق  تعتمد بشكل اساسي على وارد انتاج النفط الخام، ونحن الآن نعمل من اجل ادخاله ضمن جدول اعمال مجلس النواب للقراءة الثانية.
واخيراً طلب السادة الضيوف ..... نسخ من مسودات مشاريع القوانين الثلاث لدراستها وسنجري لقاء مع السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب للتباحث حول قانون مجلس الاتحاد وابدوا استعدادهم لدعم وانضاج هذه المسودات لكي تصل بالمستوى المطلوب.
انتهى المحضر بتاريخ 15/3/2012

لقاء مع بعثة الامم المتحدة ( UNAMI) يوم الخميس الموافق 15/3/2012 في لجنة الاقاليم والمحافظات الساعة العاشرة صباحاً

محضر اجتماع رقم (13) للجنة الاقاليم والمحافظات

محضر اجتماع رقم (13) للجنة الاقاليم والمحافظات

 
يوم الاربعاء الموافق 4/4/2012
في لجنة الاقاليم والمحافظات
الحادية عشر والنصف صباحاً


محاور الاجتماع :
*مناقشة حول الاجتماع المزمع عقده في مكتب رئيس مجلس النواب يوم الاحد المقبل 8/4/2012  حول قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
*مناقشة مشروع قانون ( الهيئة العامة لمراقبة الايرادات الاتحادية) المادة/ 106 من الدستور:
*مشروع قانون البصرة عاصمة العراق الأقتصادية:
تراس الاجتماعالسيد النائب ( منصور التميمي ) نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وبعد ان القى كلمة الترحيب...
مناقشة الفقرة الاولى في جدول الاعمال وهي حول الدعوة لعقد اجتماع بشان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008المعدل وقانون انتخابات مجالس المحافظات ومجالس الاضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل في مكتب السيد رئيس مجلس النواب يوم الاحد الذي يصادف 8/4/2012.
قراء السيد وعد محمود بيان المنظمة التنسيقية الذي قدموه الى السيد رئيس مجلس النواب  ويوضحون فيه رايهم واجتماعهم الطارئ مع ممثلين مجالس المحافظات والتوصيات الواردة فيه، حيث عرضوا فيه ان مشروع التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم (21) قد سلب صلاحيات المحافظة بشكل لا يتلائم مع مهام العمل المناط بهم.
وعلى اساس هذا البيان قرر رئيس مجلس النواب بهامشه على اصل البيان ان يعقد اجتماع مع اعضاء لجنة الاقاليم للتباحث حول هذا الموضوع.
النائبة ايمان حميد الفاضلي: بالنسبة لقرار السيد رئيس المجلس حول حضور المستشارين في مجلس النواب للاجتماع اللجنة ... فنحن منذ بدايات التعديل على القانون نحن دعونا السادة المستشارين. اما بالنسبة الى بيان المنظمة التنسيقية فهي منظمة مجتمع مدني توجه الى اعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية اتهامات وتطالب باقالة اعضاء اللجنة وان تكون المنظمة التنسيقية بدل عمل اعضاء اللجنة البرلمانية..بالحقيقة هذا كلام خطير وغير صحيح ويجب ان نوجه كتاب الى السيد رئيس مجلس النواب للرد على هذا البيان.
النائب نبيل حربو: ان حضور رئيس اللجنة الى مؤتمر المنظمة التنسيقية الذي هو كان تحت عنوان الرد على تصريحات د. محمد كياني واذا به حين اراد ان يلقي كلمته واذا هم يمنعوه من القاء كلمته الا اذا قدم اعتذاره بشكل رسمي امام وسائل الاعلام عن تصريحاته الاخير .. وهذا براي كان خطاء من رئيس اللجنة.
النائب د. نجيب عبد الله محيي: اود ان اذكر ملاحظات حول ردود افعال المحافظات على فعل وتصريحات رئيس اللجنة حيث ان شرارة هذا الموضوع منذ مؤتمر اربيل في 28-31/1/2012.
ان المؤتمر الاخير الذي عقد ضد تصريحات رئيس اللجنة وهو قد حضره ورغم ذلك انا لم اتوقع ان يصل مستوى الهجوم منهم الى هذا الحد.
النائبة ايمان حميد الفاضلي: ان ما يدور من اصداء في المحافظات كردود افعال شيء طبيعي.. لكن الشيء الخطير هو ارسال المنظمة التنسيقية كتاب رسمي وبيان بالهجوم واتهامات وتصريحات خطيرة ضد اللجنة.
النائب نجيب عبد الله محيي: من رايي ان نحضر الاجتماع المقبل يوم الاحد 8/4/2012 وهو في مكتب الرئيس وبحضور رؤساء الكتل حتى يكون النقاش امام الجميع ويكون موقفنا واضح اماهم، وان نقدم التعديلات على القانون بعد مؤتمر اربيل وانا ضد الانسحاب من حضور هذا الاجتماع وان نكون على اتم الاستعداد لهذا اليوم.
النائب خالد امين رومي: نعم ... انا اوافق راي السيد نجيب عبد الله حيث انه من الضروري ان نوحد راينا كلجنة وان لا ينفرد نائب برايه وان لا يكون راينا متشنج فيجب ان نستقبل الراي الاخر وانتقادهم يعني ان نكون دبلوماسيين بجوابنا، ان راي رئيس اللجنة وتصريحاته حول المحافظات وعملهل وتلكؤ مشاريعها هذا يعكس وجهة نظره الشخصية ونحن نعلم ان لكل نائب حصانة وهذا لا يعني نقد الاخرين ومواجهتهم بهذه الطريقة لأن موقف المنظمة التنسيقية قد بادلت السيد محمد كياني بنفس الاسلوب المتشنج وكانت تصريحاتهم واتهامات خطيرة باتجاه اللجنة، فانا مع الحضور للاجتماع وعلى ان نطالب برد على تصريحات هذه المنظمة بشكل قانوني.
النائبة اقبال علي الغرابي: ان لجنتنا من اللجان المواضبة على عملها واجتماعاتها والتي تبذل جهد كبير في دراسة القوانين ونحن لم نفوت ايام اجتماعات اللجان بدون عمل اجتماع وان ما صدر من تصريحات من المنظمة التنسيقية هو اتهامات وتصريح خطير واساءة الى عمل لجنتنا بالرغم من ان التعديلات التي اجرينها على قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي رقم (36) المعدل كانت افضل بكثير واكثر انصاف لهم من نسخة التعديلات التي وردت الينا من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب اي نسخة الحكومة.
وان اللقاء التلفزيوني الذي تم بثه على قناة العراقية الفضائية مع رئيس لجنة الاقاليم السيد محمد كياني ومعه السيد رئيس مجلس محافظة بغداد وعندما اتصل الشيخ احمد السليطي نائب رئيس  مجلس محافظة البصرة وكان الحوار في اللقاء صعب وموقف رئيس اللجنة صعب ايضا حيث لم يكن معه احد اعضاء اللجنة ليسانده وندافع عن راينا كلجنة امامهم وانا في وقتها تمنيت لو ان احد منا معه لنعرف كيف نرد على اتهاماتهم، اما بالنسبة لحضور الاجتماع مع رئيس مجلس النواب فانا برايي ان نحضر وندون كل التعديلات والجهود المبذولة والاجتماعات المتكررة والمكثفة والتي كانت بحضور ممثلين من المحافظات والجهات المعنية لكي نواجه بها اتهامات المنظمة التنسيقية وبراي موحد من جميع اعضاء اللجنة.
( قرر اعضاء اللجنة عمل تقرير موجز بنشاطات اللجنة واجتماعاتها وعملها على تعديل قانوني انتخابات مجالس المحافظات رقم (36) وقانون المحافظات غير المنتتظمة في اقليم رقم (21) وتبعث بكتاب رسمي الى هيئة رئاسة مجلس النواب ).
النائب نجيب عبد الله: اقترح ان نقدم ملفان احدهما  خاص بالاجتماعات والمؤتمرات التي قمنا بها على مدى عام والاخر يكون ملف خاص بالتعديلات المقترحة والتي اجرتها اللجنة على قانون المحافظات.
النائبة ايمان حميد اقترح ان يقدم هذين الملفين الى رؤساء الكتل حتى يكونوا على اطلاع شامل لدور لجنتنا في تعديل القانون.
النائب منصور التميمي: ارى من الضروري ان نؤكد على جانب الاعلامي لعمل اللجنة حيث ان اللجنة لا يوجد من يسلط الضوء على مهامها واعمالها ويسوقه اعلامياً بصراحة وهذا ضروري ومهم جدا حتى تكون مهام اللجنة واضحة وعملها واضح.
( مناقشات كثيرة بين الاعضاء حول اللقاء المزمع عقده في مكتب الرئيس وعن ضورة تقديم اوليات حول قانون المحافظات والفترة التي عملت اللجنة فيها على تعديل هذا القانون).
/القرار /حضور الاجتماع يوم الاحد الموافق 8/4/2012 مع تقديم ملف شامل لعمل اللجنة على قانون المحافظات والتعديلات على القانون .
الشيخ منصور التميمي: الان نناقش قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية المادة (106) من الدستور.
قراء المستشار القانوني في اللجنة نسخة الحكومة والتي قرأتها اللجنة المالية قراءة اولى .. وبين انه نحن كلجنة الاقاليم اعددنا قانون خاص بهذه الهيئة ولم يقدم للقراءة وبداء يقراء بالمادة سابعاً من القانون.
المادة-7-اولاً-للهيئة عدد من الخبراء وممثلين وفق الآتي:-
‌أ.       خبراء وممثلي الحكومة الاتحادية يسميهم ويحدد عددهم رئيس مجلس الوزراء.
‌ب.  خبراء وممثلي الاقليم والمحافظة غير المنتظمة في الاقليم او مجلس المحافظة فير المنتظمة في اقليم.
‌ج.    يكون ممثلو الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) من البند اولا من هذه المادة غير متفرغين العمل في الهيئة ويؤدون مهامهم اضافة الى وظائفهم.
ثانياً: يمنح الخبراء المنصوص عليه في الفقرتين(أ) و(ب) من البند اولاً من هذه المادة المتفرغين للعمل في الهيئة مكافأة شهرية تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: يشترط في الخبير وممثل الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم المنصوص عليهم في البند ( اولاً) من هذه المادة ان يكون موظفاً حاصلاً على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذويالخبرة والاختصاص في الامور المالية او الاقتصادية او القانونية او الادارية مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات.
السيد وعد محمود: يجب ان لا يبقى السقف مفتوح واقترح ان نحدد سقف بعبارة لا يزيد على ، حيث يمثل عن كل محافظة ممثل واحد لكل محافظة وثلاثة ممثلين عن الاقليم.
واقترح اعضاء اللجنة ان تحذف كلمة رئيس مجلس الوزراء وتبقى فقط مجلس الوزراء، بالنسبة الى الخبرة ان تشترط الفترة ان تكون 15 سنة ، وان تحذف كلمة موظف.
المادة-8-اولاً- للهيئة ( مجلس ادارة) يراسه رئيس الهيئة وعضوية نائب الرئيس والمديرين العامين والخبراء.
ثانياً: يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه او من يخوله.
ثالثاً:  وتتخذ القرارات بالاتفاق او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
رابعاً: يعد مجلس ادارة الهيئة تقريراً سنوياً عن نشاط الهيئة للسنة المعنية ويرسل الى مجلس الوزراء خلال الشهرين الاولين من السنة التالية.
خامساً: تحدد مهام مجلس ادارة الهيئة وسير العمل فيه بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة.
( مناقشات كثيرة بين الاعضاء حول المادة 8 من القانون )
/القرار/المادة 8/ ثانياً يضاف اليها بعد عبارة كل شهر .. النص التالي ( او عند الحاجة).
/القرار / المادة 8/ رابعاً : ان يكون التقرير يقدم بشكل فصلي ونسخة من التقرير تقدم الى مجلس الوزراء ومجلس النواب لأن مجلس النواب استنادا للدستور هو الذي يراقب عمل  في السلطة التنفيذية.
/ القرار/المادة 8/ خامساً: اقترح الاعضاء الغاءها وان نص المادة / 14/ من القانون تغني عنها.
الفصل الخامس ايرادات الحكومة الاتحادية
المادة-9- تتحق الايرادات الاتحادية من المصادر الآتية:-
اولاً-مبيعات النفط والغاز والثروات المعدنية الاخرى العائدة للدولة، والايرادات الناتجة عن العقود النفطية والغازية من الشركات الوطنية والاجنبية وعقود الاستثمار والضرائب المباشرة وغير المباشرة والتي تمول الموازنة العامة الاتحادية واية ايرادات اخرى تنص عليها القوانين الاتحادية.
ثانياً: المنح والمساعدات الدولية.
ثالثاً: الايرادات التي تستحصل اتحادياً او لصالح الحكومة الاتحادية من الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
/ القرار/ قرر الاعضاء الاشارة الى الواردات الاتحادية في نقاط مشار اليها في الموازنة العامة الاتحادية للدولة.
الفصل السادس /احكام ختامية
المادة -10-للهيئة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية.
القرار : تبقى كما هي.
المادة-11- تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة.
القرار : تبقى كما هي.
المادة -12- تطبق على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك العام رقم (25) لسنة 1960 وقانون انظباط موظفي الدولة رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
القرار : تبقى كما هي.
المادة-13- تخضع حسابات الهيئة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
القرار : تبقى كما هي.
المادة-14-لرئيس الهيئة اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
القرار : تبقى كما هي.
المادة-15- ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القرار : تبقى كما هي.
الاسباب الموجبة
القرار : تبقى كما هي.
انتهى قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيصات الايرادات الاتحادية.
النائب نجيب عبد الله: هنالك اشارة الى المصادقة على تعيين الهيئة هو مجلس الوزراء.
مناقشات بين الاعضاء حول ما ياتي:-
*بالنسبة الى تسمية القانون تتغير كلمة الايراداتاينما وردت في القانون الى واردات.
*بالنسبة الديباجة ورقم القانون، والاهداف يجب ان تؤخذ من الاهداف الموجودة في الدستور.
*نصت على ان يتراس الهيئة موظف بدرجة وزير ويتقاضى راتب ومخصصات وزير، ويسري عليه ما يسري على الهيئات المستقلة.
انتهى النقاش بقانون المادة (106) من الدستور.
تمت مناقشة قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ... وبدا النقاش بين الاعضاء على مكانة محافظة البصرةوعلى ضرورة ان تذكر كل ما مرت به هذه المحافظة من مراحل صعبة وحروب وقدمت الكثير من الشهداء وايضا تردي الاوضاع الاقتصادية والامنية ونقص الخدمات كل هذه الامور يجب ان تعالج وتؤخذ بنظر الاعتبار في هذا القانون وايضا الحرمان الذي عانت منه والتلوث البيئي الذي لا تزال تعاني منه .
النائب منصور التميمي : برايي ان تكون البصرة منطقة سوق حرة كبيرة ويجب ان يدعم هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء.
القرار: 
1.    ان يقوم باعادة صياغة القانون المستشار القانوني في اللجنة والنائب نجيب عبد الله لأعادة صياغته وتقديمه.
2.    وضع قانون تفويض الصلاحيات في المادة 123 من الدستور على جدول اعمال الاجتماع المقبل وضرورة عمل اجتماع مشترك موسع لكي نضع الاطار القانوني لهذه المادة من الدستور.
3.    عمل اجتماع مشترك مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لمناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.